منتديات بحر النجوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مــــــــنتــديـــــات بـــــحر الـــــنجـــوم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

الكل يريد القمة لكن القمة لا تريد إلا واحد.التفكير من أكثر الأعمال صعوبة ... ولذلك فان القليلين يقومون به..>>بحر النجوم <<,, مش مجرد منتدي !

ترقبو ... ترقبو .. ترقبو  ..  افتتاح , منتديات شلال الغرام
  منتديات شلال الغرام         www.sh-gr.com

 

 تعريف القانون الدستوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قيصر الحب
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
قيصر الحب


عدد المساهمات : 84
نقاط : 2211
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

تعريف القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: تعريف القانون الدستوري   تعريف القانون الدستوري Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 4:54 am


تعريف القانون الدستوري


إن القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدولة و تكوين حكومتها و سلطاتها العمومية. و بعبارة أخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الدولة و أجهزتها إي الحكومة و السلطات العمومية. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطة. موضوع القانون الدستوري هو السلطة و الحكم. و يمكن إرجاع محاولات تعريف القانون الدستوري إلى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموضوعي

تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي


ينظر هذا المعيار إلى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقة الدستورية و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. إي تلك الوثيقة الدستورية و ما تتضمنه من نصوص و أحكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورLE DROIT DE LA CONSTITUTION . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نصوص مكتوبة.

عيوب المعيار الشكلي

1)تجدر الملاحظة إلى إن هناك كثير من الموضوعات ذات الصبغة الدستورية لا تتضمنها وثيقة الدستور كقواعد إجراء الانتخابات الخاصة بأعضاء البرلمان إذ لا يتضمن الدستور سوى الأسس العامة منها. و على العكس تتضمن وثيقة الدستور موضوعات لا تعتبر من صميم الموضوعات و القواعد الدستورية كاشتمال الدستور أحيانا على بعض النصوص الجنائية و الاقتصادية و الاداريه.
2)و من جهة أخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذلك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع إليها كأساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونة و المكتوبة نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستورية.

تعريف القانون طبقا للمعيار الموضوعي

نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات إصداره لنهتم بالمضامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موضوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا أو قانونا عاديا أو مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا أم غير مدون. و مهما يكن من أمر هذا المعيار و مدى أهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون أخر . حيث إن تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستورية العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://b7r-alnjoom.hooxs.com
 
تعريف القانون الدستوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الدستوري
» نظره موجزه على القانون
» قانون العمل - - القانون الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحر النجوم :: ساحه النجوم القانونية :: القانون الدستوري-
انتقل الى: