منتديات بحر النجوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مــــــــنتــديـــــات بـــــحر الـــــنجـــوم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

الكل يريد القمة لكن القمة لا تريد إلا واحد.التفكير من أكثر الأعمال صعوبة ... ولذلك فان القليلين يقومون به..>>بحر النجوم <<,, مش مجرد منتدي !

ترقبو ... ترقبو .. ترقبو  ..  افتتاح , منتديات شلال الغرام
  منتديات شلال الغرام         www.sh-gr.com

 

 قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قيصر الحب
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
قيصر الحب


عدد المساهمات : 84
نقاط : 2211
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل   قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 5:31 am


الباب الرابع:علاقات العمل الجماعية

الفصل الأول المفاوضة الجماعية المادة (49) المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم ، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية. المادة (50) تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أو تأثير. المادة (51) يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليه كتابة دون أن يكون لأيهما حق الاعتراض على هذا التمثيل. المادة (52) بناء على طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية على الجهات ذات العلاقة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة. المادة (53) تجري المفاوضة الجماعية: 1. على مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة. 2. على مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العلاقة. 3. على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقابات العمال.

الفصل الثاني اتفاق العمل الجماعي المادة (54) اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضمن أحكاما تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية. المادة (55) يكون اتفاق العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكل من طرفي المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة. المادة (56) مدة اتفاق العمل الجماعي ثلاث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناء على طلب أحد طرفي العمل قبل انتهائها بثلاثة أشهر ويبقى الاتفاق ساريا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد ويجوز ان يتفق طرفا الإنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة (57) وفقا لأحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالية: 1. حرية ممارسة العمل النقابي. 2. الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل. 3. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل. 4. لجنة ثنائية لحسم أية خلافات تنشا عن تطبيق الاتفاق. المادة (58) 1- تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على: أ- جميع العاملين لدى صاحب العمل. ب أصحاب العمل ومن يحل محلهم. 2- لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إليه بناء على اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى الوزارة. المادة (59) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ اتفاق العمل الجماعي.

الفصل الثالث تسوية النزاعات العمالية الجماعية المادة (60) النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية. المادة (61) يحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة، إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة. المادة (62) إذا فشل مندوب التوفيق في حل النزاع خلال عشرة أيام على الوزير إحالة النزاع إلى لجنة توفيق تشكل من أحد موظفي الوزارة رئيساً ومن عدد متساو من الأعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل والعمال. المادة (63) 1. إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلال أسبوعين يحق لأي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة. 2. إذا لم يلجأ أي من الطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة العامة يحق للوزير إلزام الطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية من: قاض رئيساً للجنة. ممثل عن الوزارة. ممثل عن العمال. ممثل عن أصحاب العمل. المادة (64) عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجنتي التوفيق أو التحكيم صلاحية المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة. المادة (65) خلال النظر في منازعات العمل الجماعي لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية.

الفصل الرابع الإضراب والغلق المادة (66) وفقاً لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم. المادة (67) 1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق. 2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة. 3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة. 4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي. 5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

الباب الخامس :شروط وظروف العمل



الفصل الأول ساعات العمل والراحة الأسبوعية المادة (68) ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة. المادة (69) تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال. المادة (70) يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها عن ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. المادة (71) 1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع. 2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية. المادة (72) 1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، و يجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر. 2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل. المادة (73) يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم أخر بصورة منتظمة.

الفصل الثاني الأجازات المادة (74) 1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة. 2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية. 3.بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية. 4. لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين. المادة (75) للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الأجازات السنوية. المادة (76) للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير. المادة (77) يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة. المادة (78) يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية. يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة. المادة (79) بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشرة يوماً ، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشرة يوماً أخرى. المادة (80) بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب .

الفصل الثالث الأجــور المادة (81) يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وان لم يؤد عملا لأسباب تتعلق بالمنشاة. المادة (82) 1-يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شريطة أن يتم الدفع وفقا لما يلي: أ. في أيام العمل ومكانه. ب.في نهاية كل شهر للعاملين باجر شهري. ج. في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع. 2-لا يجوز تأخير دفع اجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق. المادة (83) 1. فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغ من أجر العامل:- تنفيذا لحكم قضائي قطعي. ب. أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن لا يزيد كل حسم عن (10%) من الأجر الأساسي. ج.الغرامات المفروضة على العامل وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب،ج) من الفقرة (1) أعلاه عن (15%) من الأجر الأساسي. المادة (84) لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي: أ. لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر. ب.لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة. ج.أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه. د. تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العمالية في المنشاة. 2- للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيا. المادة (85) وفقاً لأحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون الممتازة. المادة (86) 1. بناء على توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الأجور"من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال. 2. تتولى المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة. 3. يعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين أعضائها . 4. للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها. المادة (87) تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية: 1- دراسة السياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء. 2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء. المادة (88) تجتمع لجنة الأجور دوريا كل سنة مرة على الأقل، وتجتمع عند الضرورة بناء على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة. المادة (89) لا يجوز أن يقل اجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً.

الفصل الرابع السلامة والصحة المهنية المادة (90) بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي: 1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة. 2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل. 3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة. 4-الفحص الطبي الدوري للعمال. المادة (91) وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، و تعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة في المنشاة. المادة (92) لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من اجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://b7r-alnjoom.hooxs.com
 
قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل - الباب التاسع + الباب العاشر
» قانون العمل -- الباب الثالث :عقد العمل الفردي
» قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن
» قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني
» قانون العمل - - القانون الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحر النجوم :: ساحه النجوم القانونية :: القانون المدني-
انتقل الى: