منتديات بحر النجوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مــــــــنتــديـــــات بـــــحر الـــــنجـــوم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

الكل يريد القمة لكن القمة لا تريد إلا واحد.التفكير من أكثر الأعمال صعوبة ... ولذلك فان القليلين يقومون به..>>بحر النجوم <<,, مش مجرد منتدي !

ترقبو ... ترقبو .. ترقبو  ..  افتتاح , منتديات شلال الغرام
  منتديات شلال الغرام         www.sh-gr.com

 

 قانون العمل - - القانون الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قيصر الحب
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
قيصر الحب


عدد المساهمات : 84
نقاط : 2211
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

قانون العمل - - القانون الخاص Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل - - القانون الخاص   قانون العمل - - القانون الخاص Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 5:11 am


قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة،وعلى قانون العمل رقم 16 لسنة 1964م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000. أصدرنا القانون التالي

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول : تعار يف

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. العامل كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه. النقابة: أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانون النقابات). العمل: كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا. العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة. العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه عن ثلاثة أشهر. العمل الموسمي: كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية. الأجر الأساسي: هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها. الأجر: ويعني به الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات. المنشأة: المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم. الحدث: كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة. الليل: فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بين الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً. السنة: تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما والشهر (30) يوما، والأسبوع (7) أيام. اللجنة الطبية: الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة. إصابة العمل: الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام. المعوق: هو الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع. التأهيل: عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص من خلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية. المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالقضايا العمالية.

الفصل الثاني: أحكام ومبادئ عامة

المادة (2) العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز. المادة (3) تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء: 1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم. 2-خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم. 3-أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى. المادة (4) يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا. المادة (5) وفقا لأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم. المادة (6) تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://b7r-alnjoom.hooxs.com
 
قانون العمل - - القانون الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل
» قانون العمل -- الباب الثالث :عقد العمل الفردي
» قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن
» قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني
» قانون العمل - الباب التاسع + الباب العاشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحر النجوم :: ساحه النجوم القانونية :: القانون المدني-
انتقل الى: