منتديات بحر النجوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مــــــــنتــديـــــات بـــــحر الـــــنجـــوم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

الكل يريد القمة لكن القمة لا تريد إلا واحد.التفكير من أكثر الأعمال صعوبة ... ولذلك فان القليلين يقومون به..>>بحر النجوم <<,, مش مجرد منتدي !

ترقبو ... ترقبو .. ترقبو  ..  افتتاح , منتديات شلال الغرام
  منتديات شلال الغرام         www.sh-gr.com

 

 قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قيصر الحب
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
قيصر الحب


عدد المساهمات : 84
نقاط : 2211
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني   قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 5:13 am



الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني

[size=12]الفصل الأول التشغيل المادة (7) يشكل مجلس الوزراء لجنة استشارية ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتسمى لجنة السياسات العمالية وتكون مهمتها اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني. يحدد قرار تشكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها. يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً للاستئناس برأيه. المادة (Cool تنشئ الوزارة مكاتبا للعمل موزعة بشكل ملائم بحيث يسهل على أصحاب العمل والعمال الاتصال بها، وتقدم تلك المكاتب خدماتها مجانا، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها. المادة (9) تقوم الوزارة بإعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل كما ونوعا. المادة (10) على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه في مكتب العمل الواقع في دائرة إقامته، وعلى المكتب قيد طلبات العمل وإعطاء طالبيه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله. المادة (11) على مكاتب العمل الالتزام بتنسيب العمال المسجلين لديها، مراعية في ذلك الاختصاصات والكفاءة والأسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في الاختيار. المادة (12) على كل صاحب عمل أن يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لديه. المادة (13) يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن ( 5%) من حجم القوى العاملة في المنشأة. المادة (14) للوزارة أن تمنح ترخيصا بالعمل في فلسطين لغير الفلسطينيين ويحظر على صاحب العمل أن يلحق ،مباشرة أو بواسطة الغير، أي عامل غير فلسطيني قبل التأكد من الحصول على الترخيص المشار إليه. المادة (15) وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال يصدر الوزير نظاماً لتحديد شروط منح ترخيص العمل للعمال غير الفلسطينيين. المادة (16) يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين. المادة (17) بالتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظيم سوق العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج.


الفصل الثاني التدريب والتوجيه المهني المادة (18) لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل: يقصد بالتوجيه المهني النشاطات التي تهدف إلى توجيه العمال لفرص العمل والتدريب المتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم يقصد بالتدريب المهني النشاطات التي تهدف إلى توفير احتياجات التنمية من العمال المدربين، وتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة وتطويرها بصفة مستمرة. المادة (19) تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني، بما يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى، وبما يوفر احتياجات برامج التنمية من العمالة الفنية والمدربة. المادة (20) تنشئ الوزارة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة ويتم تحديد نظام عملها واختصاصاتها بقرار من الوزير. المادة (21) يصدر الوزير نظاماً للتدريب والتوجيه يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية الاختيار وإعطاء الأولوية لأبناء الشهداء ويتضمن النظام ما يلي: عقد التدريب المهني. برامج التدريب. حقوق المتدرب. المادة (22) الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح الترخيص لإنشاء مؤسسات التدريب المهني. في حالة عدم الالتزام بشروط منح الترخيص يجوز للوزير إصدار قرار بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو بإيقاف برنامج تدريبي فيها بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبيعة الخطأ وجسامته. المادة (23) على كل مؤسسة تدريب غير حكومية أن تسوي أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://b7r-alnjoom.hooxs.com
 
قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل
» قانون العمل - الباب التاسع + الباب العاشر
» قانون العمل -- الباب الثالث :عقد العمل الفردي
» قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن
» قانون العمل - - القانون الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحر النجوم :: ساحه النجوم القانونية :: القانون المدني-
انتقل الى: