منتديات بحر النجوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مــــــــنتــديـــــات بـــــحر الـــــنجـــوم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

الكل يريد القمة لكن القمة لا تريد إلا واحد.التفكير من أكثر الأعمال صعوبة ... ولذلك فان القليلين يقومون به..>>بحر النجوم <<,, مش مجرد منتدي !

ترقبو ... ترقبو .. ترقبو  ..  افتتاح , منتديات شلال الغرام
  منتديات شلال الغرام         www.sh-gr.com

 

 قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قيصر الحب
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
قيصر الحب


عدد المساهمات : 84
نقاط : 2211
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن   قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 5:38 am



الباب السادس:تنظيم عمل الأحداث


المادة (93) يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر. المادة (94) يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة اشهر. المادة (95) لا يجوز تشغيل الأحداث في: الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير. الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية. ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج. الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران. المادة (96) 1- تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يوميا. 2- تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة. المادة (97) تكون الإجازة السنوية للإحداث ثلاثة أسابيع سنويا ولا يجوز تأجيلها. المادة (98) على المنشاة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الإحداث، وينظم صاحب العمل سجلا بكل ما يتعلق بهم. المادة (99) يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم.

الباب السابع:تنظيم عمل النساء
المادة (100) وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة. المادة (101) يحظر تشغيل النساء في: الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير. ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة. ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء. المادة (102) على المنشاة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات. المادة (103) للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوما الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة. لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها. المادة (104) للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميا لمدة سنة من تاريخ الوضع. تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية. المادة (105) وفقا لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها. المادة (106) على المنشاة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

الباب الثامن:تفتيش العمل
المادة (107) بمقتضى هذا القانون يشكل الوزير هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل من عدد ملائم من المفتشين والمؤهلين أكاديميا ومهنيا لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. يتمتع أعضاء هيئة تفتيش العمل في ممارستهم لمهامهم بصلاحيات الضبطية القضائية. المادة (108) يقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله اليمين أمام الوزير على أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته. المادة (109) يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمهمة تفتيش ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشاة الخاضعة لتفتيشه. المادة (110) يختص مفتش العمل بما يلي: متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك استقبال الشكاوى والبلاغات. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكام هذا القانون. إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله. المادة (111) يحق لمفتش العمل ما يلي: دخول أماكن العمل الخاضعة للتفتيش بحرية تامة أثناء العمل دون سابق إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو ممثله عند دخول المنشاة. الاستفسار من صاحب العمل أو من العمال مجتمعين أو منفردين أو بحضور شهود بشان تطبيق أحكام وتشريعات العمل. الإطلاع على السجلات والدفاتر وأية وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل واخذ صور أو مستخرجات منها. اخذ عينات من المواد المستعملة لغرض التحليل للتأكد من مدى ملاءمتها لسلامة وصحة العمال مع إشعار صاحب العمل أو ممثله بذلك ويكون ذلك وفقا لأنظمة خاصة تضعها الوزارة. إصدار الأوامر والتعليمات لإزالة أوجه النقص في الأجهزة والمعدات المستعملة أو لإزالة الضرر الناتج عن استخدامها على صحة وسلامة العمال وله أن يطلب التنفيذ الفوري للإجراءات التي يراها لازمة لدرء خطر محقق. المادة (112) على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم تقديم جميع المعلومات التي يطلبها مفتش العمل في مهمة التفتيش. المادة (113) على مفتش العمل أن ينظم محضرا بالمخالفة التي يضبطها وله أن يتخذ أيا من الإجراءات التالية بحق المخالف وذلك بما يتلاءم وطبيعة المخالفة ومدى خطورتها: إسداء النصح والإرشاد. توجيه تنبيه شفهي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة. التوصية لهيئة تفتيش العمل بتوجيه إنذار خطي بشان المخالفة. المادة (114) يقدم مفتشو العمل إلى هيئة تفتيش العمل تقارير دورية شهرية وسنوية عن نتائج نشاطاتهم في التفتيش وفق نماذج تقرها الوزارة. تقوم الوزارة بنشر تقرير عام دوري عن أعمال هيئة تفتيش العمل. المادة (115) تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتنظيم عمل مفتش العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://b7r-alnjoom.hooxs.com
 
قانون العمل - الباب السادس + السابع + الثامن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل - الباب الرابع : علاقات العمل الجماعيه >< الباب الخامس :شروط وضروف العمل
» قانون العمل - الباب التاسع + الباب العاشر
» قانون العمل -- الباب الثالث :عقد العمل الفردي
» قانون العمل - الباب الثاني:التشغيل والتدريب والتوجيه المهني
» قانون العمل - - القانون الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحر النجوم :: ساحه النجوم القانونية :: القانون المدني-
انتقل الى: